Thursday, December 31, 2009

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص

الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص PDF

إلهام محمد علي طوير

بأشراف
الدكتور حسن سعد عوض خضر -
لجنة المناقشة
1-الدكتور حسن سعد خضر مشرفاًورئيساً 2- الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق ممتحناًداخلياً 3- الدكتور محمد عساف ممتحناً خارجياً
354 صفحة
الملخص:

الملخص

جرائم الحدود والقصاص جرائم خطيرة تمس كيان المجتمع ونظامه، لذا حدد الشارع مقادير العقوبات المترتبة على ارتكابها وجعلها في جرائم الحدود خاصة لا تقبل فيها شفاعة ولا إسقاط ولا تنازل، ومع هذا التشدد في تحديد المقادير وإلزامية التنفيذ إلا أنه في الوقت نفسه وضع من القواعد والضوابط ما يضمن عدم تطبيق هذه العقوبات إلا إذا كانت الجناية كاملة وثابتة ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الجريمة تستحق هذه العقوبة، ومن أوليات هذه القواعد قاعد ة" الحدود تدرأ بالشبهات".

وهذه القاعدة متفق عليها عند جمهور الفقهاء ولم يخالف إلا الظاهرية، وهي مستندة إلى أقوال الرسول r وأفعاله، وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقضيتهم بالإضافة إلى المعقول والإجماع.

ويضاف إلى ذلك ارتباطها بكبريات القواعد الفقهية كقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "اليقين لا يزول بالشك".

والشبهة قد تكون في أركان الجريمة أو قد تكون في طرق إثباتها أو في الظروف المحيطة بها

وتطبيق قاعدة "الحدود تدرأ بالشبهات" يعني: أن على الحاكم مسئولية كبيرة في التحري والتثبت من أن هذه الجريمة المرتكبة تستحق العقوبة الحدية ، فإذا ثبت لديه أن هناك شبهة في ركن من أركانها كأن لم تكن صادرة عن قصد من الجاني بأن كان صغيراّ أو مكرهاً، أو أن هذا الفعل المرتكب مختلف في حله وحرمته، أو أن الظروف العامة هي التي ألجأت إلى ارتكاب هذا الفعل كالسرقة في عام المجاعة، أو أن هناك شبهة في طريق إثباته كأن تكون وسيلة الإثبات هي الإقرار فيرجع عن إقراره، فإن من واجب الحاكم أن يعمل على إسقاط العقوبة الحدية بالكامل أو التخفيف منها وتحويلها من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية. وإن كانت الجريمة من جرائم القصاص لم يحكم به واكتفى بالدية.

ودرء الحد بالشبهة لا يعني ضياع حقوق العباد: ففي حد السرقة قد يدرأ الحد ولكن لا يسقط حق إرجاع المال المسروق إن كان موجوداً أو ضمانه إن كان مستهلكاً، وفي جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس إن سقط القصاص للشبهة فلا تسقط الدية وهكذا.

النص الكامل

No comments:

Post a Comment